مبدأ قانوني28
وحيث أنه للمميز ضده (المدعي) الحق بالبناء على سطح المأجور طالما أن ذلك شرط في عقد الإيجار وأنه ليس مخالفاً للقانون أو النظام العام.
وحيث أن إقرار المميز(المدعى عليه) الصريح بمعارضته المميز ضده في البناء على سطح المأجور بعد حصوله على رخصته بذلك وادعائه أن تلك المعارضة تستند لأسباب قانونية يشكل إخلالا منه بإلتزامه بالشرط الوارد في العقد المذكور الذي يمثل شريعة المتعاقدين , وإن عدم وفاءه بالتزامه يوجب الحكم عليه للمميز ضده بالتعوض في ضوء ما نصت عليه المادتان (246و360)من القانون المدني.
وحيث أن تقدير محكمة الموضوع التعويض على أساس أجر مثل الطوابق الثلاثة التي أقامها المميز ضده على سطح البناء لثلاث سنوات سابقة لإقامة الدعوى, بدلا من تقدير التعويض على أساس تعرض المميز بالبناء على سطح المأجور مخالفا للقانون. وعلى ذلك فإن تقدير قيمة نقص انتفاع المدعى عليه المميز في المأجور محله دعوى مستقلة أو متقابلة وليس محله دفعا في هذه الدعوى ولأنه لايجوز أن يضار الطاعن بطعنه فإن قرار محكمة الإستئناف المطعون فيه في غيلا محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3815/2009فصل10/3/2010).