مبدأ قانوني30
وحيث أنه وبالرجوع الى كتاب مدير أراضي عجلون أن المميز قد اشترى قطعة الأرض موضوع الدعوى بموجب عقد بيع, وحيث أنه وبالرجوع الى كتاب رئيس بلدية كفرنجة الجديدة يتبين أن العبارة المحاذية للقطعة المذكورة قد أنشأت قبل عام 1990 أي أنه اشترى تلك القطعة وهو يعلم بالضرر الذي أحدثته عبارة تصريف مياه الأمطار ضمنها, وعلى ذلك تكون دعواه حقيقة بالرد ويكون القرار المطعون فيه في محله وعليه تكون المطالبة بالتعويض في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3421/2007فصل11/9/2008).