مبدأ قانوني
حيث إن المادة (35/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنها عقدت الاختصاص لمحكمة التمييز في تعين المرجع المختص فيما إذا كان الخلاف بين محكمتين بدائيتين تابعة كل منهما الى محكمة استئناف غير الاخرى أو كان بين محكمة بداية ومحكمة استئناف أو بين محكمتي استئناف .
وحيث إن الخلاف على الاختصاص هو بين محكمتي استئناف وهما محكمة استئناف عمان ومحكمة بداية حقوق مأدبا بصفتها الاستئنافيه فيكون من اختصاص محكمة التمييز النظر في هذا الخلاف على تعيين المرجع المختص الذي له الحق بالفصل في موضوعه.
وحيث إن المادة (13) من قانون الصلح التي عدلت بالمادة (28) من القانون الاصلي فقد نصت الفقرة (3/أ):- 1. تستأنف إلى محكمة البداية الاحكام الصلحية الحقوقية التي لا تتجاوز قيمة المدعى به فيها ألف دينار والقرارات الصادرة عن قاضي الامور المستعجله في الدعاوى الصلحية 2.تستأنف الحكام الصلحية الاخرى الى محكمة الاستئناف.
وحيث إن المدعي يطالب بلائحة دعواه بإزالة الشيوع بقطعة الارض موضوع الدعوى وإن المدعى عليه قدم طلبين لرد الدعوى لعدم الاختصاص ولعدم الخصومة وقررت محكمة الدرجة الاولى ضمها للملف واعتبارهما من الدغوع الموضوعية وحيث إن دعوى إزالة الشيوع هي من الدعاوى غير مقدرة القيمة ولا عبرة لما يقدره الخصوم لهذه الدعوى عند رفعها وأن الرسوم المتوجب دفعها بهذه الدعواوى محددة وفقاً لجدول الرسوم وبالتالي فإن محكمة استئناف عمان هي المختصة بنظر الطعن الاستئنافي وليس محكمة بداية حقوق مأدبا بصفتها الاستئنافية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4175/2016) فصل(19/1/2017).