المبدأ القانوني 2
” وحيث أن المميز يطعن بقرار مدير عام الجمارك المتضمن شطبه من جدول المخلصين الجمريكين ومنعه من دخول الساحات والمراكز الجمركية وإلغاء تصريحه وأن مدير عام الجمارك إصدار قراره إستناداً إلى الصلاحية المخولة إليه بموجب المادتين (179 و 228) من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 فتكون هذه الدعوى ناشئة عن خلاف وقع نتيجة تطبيق أحكام الجمارك المذكور مما تختص بالنظر فيه محكمة الجمارك البدائية دون غيرها عملاً بأحكام المادة (252) من قانون الجمارك المشار إليها إذ أنه إذا عين القانون مرجعياً مختصاً للنظر في اي نزاع فانه يمتنع على الجهات الأخرى النظر فيه وعليه يكون الحكم المميز مخالف للقانون في قضائه بتصديق قرار محكمة بداية الجمارك القاضي برد الدعوى لعدم الإختصاص وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1728/1996 فصل بتاريخ 21/11/1996.
وقرار رقم 918/1997 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 21/3/1998.