مبدأ قانوني
وحيث ان الأفعال التي اقدم عليها المتهم والمتمثلة بحضوره من منطقة سكناه في محافظة المفرق الى مكان سكن المغدورة في محافظة مأدبا الساعة الخامسة صباحاً وبحوزته سلاح (كلاشنكوف) وهو سلاح قاتل بطبيعته اعده المتهم مسبقاً واطلاق النار على شقيقته مما ادى لوفاتها بناء على نية مبيتة وتخطيط مسبق حيث مضت فترة زمنية كافية بين عزمه على ارتكاب الجريمة وتنفيذها وقيامه بالفعل وهو هادىء البال ومطمئن النفس تشكل سائر اركان وعناصر جرمي:
1-القتل خلافاً لاحكام المادة 328/1 عقوبات.2-حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المواد 3و4و11/د من قانون الأسلحة والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(185/2017فصل28/2/2017).