مبدأ قانوني4
” وحيث أن دخول المتهم إلى منزل المجني عليها ليلاً ورغماً عن إرادتها فإن هذا يشكل كافة أركان وعناصر جرم خرق حرمة المنازل وفقاً لأحكام المادة (347/1) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1724/2013 فصل بتاريخ 12/2/2014.
قرار رقم 1070/2013 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 21/7/2013.
قرار رقم 492/2009 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 3/5/2009.
قرار رقم 445/2009 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 3/5/2009.