مبدأ قانوني
حيث إن ملكية المدعي للأرض موضوع الدعوى ووقوع الاستملاك عليها من قبل المدعى عليها لغايات مشروع السكك الحديدية وإقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض فتكون الخصومة قائمة.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3886/2016) فصل (7/3/2017).