مبدأ قانوني1
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تعالج الدفوع التي أثارتها الجهة المميزة في مرافعتها الختامية فيما يتعلق بالإستملاك فيكون قرارها والحالة هذه سابقاً لأوانه ويكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(591/2009فصل18/5/2009).