مبدأ قانوني9
وحيث أنه يترتب على رد استدعاء التمييز صيرورة الحكم المميز مبرماً بحق مقدمه ولا يجوز له بأي حال أن يعاود تمييزه مرة ثانية عملاً بالمادة 268 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يتعين رده شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(314/2005فصل2/6/2005).والقرار رقم(640/2005فصل9/6/2005).