مبدأ قانوني
حيث إن موضوع الطعن الماثل هي من الدعاوى غير مقدرة القيمة وبذلك فإن الحكم الاستئنافي الصادر بها لا يقبل الطعن بالتمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه وفقاً لأحكام المادة (191) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث لم يرد ما يشير إلى حصولالطاعن على الإذن بالتمييز والحالة هذه يستوجب الرد شكلاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (235/2017) فصل (1/3/2017).