مبدأ قانوني
وحيث ان الدعوى من الدعاوى غير مقدرة القيمة بطبيعتها وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وان الطعن فيها تمييزاً يتطلب الحصول على اذن بالتمييز وبما ان الطاعنين لم يحصلا على هذا الاذن وفق مشروحات قلم الأذونات لذا فإن الطعن تمييزاً مستوجب الرد شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة الاستئناف الصادر عن الهيئة العادية رقم(193/2018فصل 16/1/2018).