مبدأ قانوني1
وحيث أن المدعوه عطاف وهي من أصحاب الشركة هي التي وقعت على التوكيل للمحامي نيابة عن الشركة المميزة فإن تبليغ المذكورة إعلام الحكم الصادر ضد تلك الشركة يعتبر تبليغاً قانونياً وفقاً للمادة10/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية وبما يجعل سبب التمييز غير وارد على قرار محكمة الإستئناف القاضي برد الإستئناف المقدم من المحكوم عليهها شكلاً لتقديمه بعد فوات المهلة القانونية, وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه برد التمييز موضوعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(655/2000فصل31/5/2000).والقرار رقم(781/2001فصل15/4/2001).