مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الاستئناف توصلت من سند الوكالة الخاصة وعقد البيع بأن مالك قطعة الأرض موضوع الدعوى قد وكّل المدعي والمدعى عليه بوكالة غير قابلة للعزل لقبض الثمن وأن المدعى عليه تصرف بموجبها ببيع قطعة الارض لشقيقه وتم تنفيذ الوكالة رسمياً وأنه من الثابت لديها بأنه يوجد شراكة بينهما للمتاجرة في قطعة الأرض الا أن محكمة الإستئناف توصلت لنتيجة بأن المدعي لم يثبت دفعه مبلغ 26750 ديناراً لا ببينة خطية ولا ببينة شخصية واعتبرته عاجزاً عن إثبات دعواه ولعدم رغبته بتوجيه اليمين الحاسمة قررت رد دعواه.
وحيث أن المادة 188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية أوجبت على محكمة الإستئناف عند إصدار حكمها أن تعالج جميع أسباب الإستئناف بكل وضوح وتفصيل لتمكين محكمة التمييز من مراقبتها لوزن البينة وترجيح إحداها على الأخرى.
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تناقش البينات المقدمة من الطرفين الخطية منها والشخصية حسب أحكام المادة 188/4المذكورة سابقاً فيكون قارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(14/2016فصل4/5/2016).