مبدأ قانوني
وحيث أن المدعى عليه ولدى صدور قرار محكمة بداية الحقوق والمتضمن عدم قبول اللائحة الجوابية والطلبين لرد الدعوى لمرور الزمن وإبطال التبليغات بادر إلى استئنافه دون أن يسدد الرسوم القانونية وقت تقديم الإستئناف التي يتوجب دفعها وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز
وحيث ان المستفاد من المادة 6 من نظام رسوم المحاكم انه لا يجوز استعمال أي عريضة أو لائحة أو استدعاء مالم يكون الرسم قد دفع عنها مقدماً أو صدر قرار بتأجيل الرسوم عنها.
وحيث ان الإستئناف المقدم من المدعى عليه لم يكن مسدد الرسم أو مؤجل الرسم بقرار من الجهة المختصة فيتعين عدم قبول الإستئناف ورده شكلاً ولا يصحح ذلك دفع الرسم بعد التكليف بدفعه بعد النقض.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد وصلت للنتيجة ذاتها فإن قرارها يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(56/2016فصل17/4/2016).