مبدأ قانوني2
وحيث أن المدعية تطالب في دعواها الحكم لها بإستحقاق المحجوزات بالإضافة إلى رفع إشارة الحجز عنها وأن القرار التمييزي المتضمن تصديق قرار محكمة الإستئناف المتضمن تصديق قرار محكمة البداية القاضي برفع إشارة الحجز عن المحجوزات المطلوب استحقاقها لم يتضمن الحكم بإستحقاق من المدعية (المميزة) لهذه المحجوزات الأمر الذي يغدو معه سبب الدعوى المتعلق بإستحقاق المحجوزات لا زال قائماً ولم يزال بالقرار المتضمن رفع إشارة الحجز فقط دون الحكم بإستحقاق المدعية لهذه المحجوزات كما أن المدعية قد طالبت وعلى لسان وكيلها بالرسوم والمصاريف التي تكبدتها وأتعاب المحاماة لكونها قد ربحت دعواها إلا أن محكمة الإستئناف قد أغفلت هذا الطلب ولم تتطرق إليه في قرارها المطعون فيه وعليه يكون القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(743/2007فصل9/7/2007).