مبدأ قانوني 4
وحيث أن الوكيل قام برهن حصة المدعي في قطعة الأرض تأميناً لوفاء دينهما بموجب سندي التأمين يعتبر تصرفاً صحيحاً استناداً للصلاحيات الممنوحة للوكيل بموجب الوكالتين .
ولما كان المدعي قد أسس دعواه بفك الرهن عن قطعة الأرض موضوع الدعوى استناداً لتجاوز الوكيل حدود صلاحياته المنصوص عليها في الوكالتين وعدم وجود تعامل سابق بينه وكذلك الوكيل المدعى عليه البنك العقاري المصري العربي .
وحيث ثبت من البينات الواردة خاصة الوكالتين وسندي التأمين أن الوكيل لم يتجاوز الصلاحيات الممنوحة له بموجب الوكالتين وأن سندي التأمين هي وثائق رسمية تثبت علاقة المديونية بقيمة القرضين وأنه لم يرد من قبل المدعي أي بينة تثبت عكس ذلك .
وحيث أن محكمة التمييز بهيئتها العادية قد توصلت إلى ما توصلنا إليه فإن عدم اتباع المحكمة لحكم النقض والإصرار على قرارها السابق واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم (443/2010 فصل 25/7/2010).