مبدأ قانوني2
وحيث أن جناية السلب المبحوث عنها في المادة 403/2 من قانون العقوبات تشترط لوقوعها أن تحصل على الطريق العام وأن الطريق العام وفق ما عرفته المادة الثالثة من قانون العقوبات بأنه كل طريق مباح للجمهور المرور به في كل وقت ويغير قيد فيدخل في هذا التعريف الطريق وكافة الطرق التي تصل المدن أو البلدان أو القرى والأنهار وحيث أن فعل السرقة قد وقع على المشتكي داخل البراكية المعدة لبيع الديزل لمن يطلبه وأن فعل السرقة لم يقع على الطريق العام بالمفهوم الوارد في المادة الثانية من قانون العقوبات ذلك أن المشرع قد استهدف من خلال النص في المادتين 402 و403 على المعاقبة على السرقات التي تقع على الطريق العام حماية هذه الطرقات من قاطعي الطريق الذين يقومون بترويع المارة فيها وسرقة ما بحوزتهم فالشرط الرئيسي لتوافر جناية السلب على الطريق العام أن تقع السرقة على الأشخاص وأموال المارة في الطريق وعليه فإن تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية السلب على الطريق العام طبقاً للمادة 403/2 من قانون العقوبات إلى جناية السرقة طبقاً للمادة 401/2 من قانون العقوبات يكون متفقاً والقانون ذلك أن فعل السرقة قد حصل ليلاً وبفعل شخص واحد وتحت تأثير التهديد بالسلاح وعليه يكون سبب التمييز غير وارد عليه وعليه يكون قرار محكة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 1245/2002 فصل بتاريخ 20/1/2003)
g2002.1245