مبدأ قانوني13
وحيث أن سلطة المياه هي الجهة التي قامت بحفر البئر التي أدى ضخ المياه منها إلى إلحاق الضرر بالأشجار المزروعة ضمن قطعة الأرض موضوع الدعوى وذلك ثابت من كتاب مديرية السلطة, وأن المدعى عليها سلطة وادي الأردن لم تتسبب بالحاق الضرر المذكور وحيث أن تقدير البينة يعود إستدلالاً لمحكمة الموضوع سنداً للمادتين 33 و34 بينات إلا أن ذلك شرط يقضي إلى نتيجة سائغة مقبولة.
وحيث أن محكمة الإستئناف إنتهت إلى الحكم على المدعى عليهما بالتعويض فإنها خالفت التطبيق القانوني السليم اذ أن سلطة وادي الأردن لا علاقة لها بالضرر ويكون قرارها المطعون فيه بإلزام المدعى عليها سلطة وادي الأردن بالتعويض في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(530/2007فصل18/9/2007).