مبدأ قانوني
وحيث أنه يستفاد من نص المادة 98 من قانون العقوبات أنه يشترط لكي يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف توافر الشروط التالية:
1-أن يقع من المجني عليه فعل غير محق وعلى جانب من الخطورة.
2-أن يسبب هذا الفعل غير المحق غضباً شديداً للجاني بحيث يسد عليه سبل التفكير الهادي المستنير.
وحيث أن المتهم كان يعلم بحقيقة سلوك ابنته المجني عليها ولم يكن يفعل معها شيئاً ثم تعاود الهرب مرة ثانية وان ذلك الوضع استمر فترة من الزمن فإن ذلك ينفي أن يكون لسورة الغضب أي أثر ينعكس على تصرفاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(606/2003فصل16/7/2003).
g2003.606