مبدأ قانوني4
حيث إن المستفاد من المادة 98 من قانون العقوبات أنه يشتر لإستفادة الجاني من سورة الغضب الشروط التالية:
1-أن يأتي المجني عليه بفعل غير محق.
2-أن يقع هذا الفعل غير المحق في نفس الجاني
3-أن يسبب هذا الفعل غير المحق غضباً شديداً للجاني يفقده السيطرة على أعصابه.
4-أن تكون ردة فعل الجاني في لحظة وقوع الفعل غير المحق.
وعليه فإن سورة الغضب تنتاب الفاعل عند وقوع الفعل ويجب أن يؤثر عليه تأثيراً عنيفاً وفعلياً تفقده في تلك اللحظة شعوره وتمالك نفسه أو رباطه جأشة بحيث لا يعود قادراً على لسيطرة عليها.
وحيث إن هذا الغضب الشديد الذي يفقد الجاني إرادته لا يفترض إفتراضاً بل لا بد من تقديم الدليل عليه وأن تستخلصه المحكمة من بينات الدعوى وظروفها حيث أن ما إستخلصته محكمة الإستئناف من أن المجني عليها حاولت الخروج من منزل والدها ليلاً من أجل الذهاب خلسة إلى صديقات السوء الأمر الذي جعل المتهم يشعر بالضيق والإحباط نتيجة تلك الأفعال مما حدا إلى الهاب مباشرة إلى المطبخ وأحضر سكيناً وطعن بها المجني عليها عدة طعنات.
وعليه فإن هذا التبرير لا يصلح لإعتبار المميز ضده في حالة غضب شديد ذلك أن المجني عليها لم تأت على فعل غير محق بحق المتهم والخروج من المنزل ولو في وقت متأخر من الليل سواء بموافقة أهلها أو بدونه لا يمكنه أن يسبب له غضباً شديداً يفقده توازنه وشعوره وتمالك نفسه بحيث لا يفكر إلا بوسيلة واحدة وهو القتل خاصة وأنه سبق للمجني عليها الخروج من المنزل وعادت إليه وعاشت مع المميز ضده في العائلة وهناك وسائل كثيرة غير القتل يمكن إتباعها ومنعها ومنها إغلاق الباب على سبيل المثال.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى خلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(229/2013فصل3/6/2013).
g2013.229