مبدأ قانوني6
وحيث أن المادة 42 من قانون السير رقم47 لسنة2001 هي الواجبة التطبيق على جرم التسبب بالوفاة الناجم عن حادث سير وليس المادة 343من قانون العقوبات لأن قانون السير هو قانون خاص فهو أولى بالتطبيق من القانون العام قانون العقوبات وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى ذلك فيكون ما توصلت إليه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(1412/2003فصل1/4/2004).
g2003.1412HN