مبدأ قانوني 35
وحيث أن المدعي الأول أسقط حقه في الشفعة فيكون من حقه رد المبلغ ,وقد كان المدعي الثاني قد أودع نصف المبلغ الواجب إيداعه خلافاً للأصول .
وحيث نجد من أوراق الدعوى أن محكمة عالجت هذا الدفع بصورة تتفق وأحكام القانون وما استقر عليه الإجتهاد القضائي عندما توصلت إلى أنه لا يشترط أن يودع كل واحد من المدعين كامل الثمن المسمى في صندوق المحكمة إذا يكفي إيداع الثمن المسمى من قبل أي من المدعيين ولم يجر أي سحب عليه ,كما أن إيداع المبلغ( الثمن المسمى) كاف لحساب الدعوى.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (648/2009 فصل 13/10/2009).