مبدأ قانوني 13
حيث أن الشيك موضوع الدعوى اقتصرت بياناته على البيانات القانونية المشروطة في المادة 228 من قانون التجارة ولم تتضمن هذه البيانات أية إشارة إلى أصل العلاقة بين الساحب والمستفيد أو أي عيب يشوبها فإن ما ينبني على ذلك أن ثبوت عدم وجود رصيد للشيك من شأنه أن يوفر شروط قيام مسؤولية الساحب المشتكى عليه الجزائية .
وعليه نجد أن ما توصلت إليه محكمة صلح جزاء في قرارها من أن الشيك موضوع الدعوى الذي حرره المشتكى عليه لأمر المشتكي مسحوباً على البنك الإسلامي الأردني وأخرجه من حيازته وأعطاه للمشتكي دون أن يكون له رصيد خلافاً للمادة 421 من قانون العقوبات يتفق وأحكام القانون وما استقر عليه الإجتهاد القضائي.
وحيث أن محكمة الإستئناف أيدت في قرارها المميز قرار محكمة الصلح فيما توصلت إليه فيكون قرارها واقعاً في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (525/2005 فصل 15/5/2005).
g2005.525