مبدأ قانوني15
وحيث أن الخبرة المرورية قد توصلت إلى أن نسبة مساهمة المدعى عليه والذي كان يقود المركبة للأمن هو 70% فإن مؤدى ذلك أن مديرية الأمن العام مسؤولة بالتعويض بحدود هذه النسبة باعتبارها مالكة للمركبة بالتضامن مع السائق عملاً بالمادة 15 من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 والتي تنص على 1.أن كل من شركة التأمين والمؤمن له والسائق مسؤولا بالتضامن عن الضرر الذي يلحق بالغير وفق أحكام المادة 10 من هذا النظام. 2.يعتبر كل من المؤمن له والسائق مسؤولا بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها تزيد عن حدود مسؤولية شركة التأمين وفق أحكام المادة 10 من هذا النظام.
وعليه فإن البينة المقدمة في الدعوى كافية لإثبات مسؤولية المدعى عليها مديرية الأمن العام عن الأضرار التي أصابت المدعين وتكون ملزمة بجبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم بنسبة مساهمة سائق المركبة المملوكة لها في حصول الحادث وعليه فيكون القرار المطعون فيه بعدم رد الدعوى عن مديرية الأمن العام في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2798/2011فصل21/11/2011).