مبدأ قانوني 19
حيث أنه وبالرجوع الى أوراق الدعوى نجد المدعي أمام دعواه بمواجهة المدعي عليها لمطالبتها بشمول بدل عيني الراتب الخاضع للضمان الإجتماعي أي أن النزاع منصب على كيفية إحتساب بدل راتب المدعي وحيث أن المادة 137 من قانون العمل حددت الجهة القضائية المختصة بنظر الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية وهي محكمة الصلح وهو إختصاص نوعي من النظام العام .
وحيث أن محكمة الإستئناف نهجت نهجاً مغايراً وكان عليها فسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق الى مصدرها لإحالتها إلى جهة الإختصاص إستناداً للمادة (112) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولما لم تفعل فيكون قرارها سابقاً لأوانه مما يجعل في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1394/2008 فصل 3/3/2009).