مبدأ قانوني3
وحيث توصلت محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الإستئناف من خلال البيات المقدمة والمستمعة أن المستدعية (سائقة السيارة السعودية) المؤمنة لدى المميزة قامت بصدم المستدعى ضده لمخالفتها أحكام قانون السير المتمثلة بتجاوزها السرعة الزائدة ونتج عن ذلك إصابته بكسر متهتك في عظمة الساق الأيسر وجروح أخرى وتخلف عاهة دائمة جزئية لديه قدرتها اللجان الطبية ب30% من مجموع قواه العامة وتعطيل عن العمل مدة ستة أشهر وحيث أن مسؤولية شركة التأمين العقدية مرتبطة بمسؤولية سائق السيارة المؤمنة لديها ومستمدة من خطأ سائقها وتبعاً لمسؤوليته عن الحادث فيكون ما أبدته المميزة بهذ السبب غير وارد والخصومة متوفرة وقائمة على أسس قانونية وأن تقرير الخبرة مستوفياً لشروطه وفي محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم2552/2004 فصل بتاريخ 30/3/2005) ( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2939/2004 فصل بتاريخ 16/2/2005) ( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3283/2004 فصل بتاريخ 20/2/2005 ) ( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 647/2015 فصل بتاريخ 16/4/2015) ( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 495/2015 فصل بتاريخ 25/6/2015) ( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 214/2015 فصل بتاريخ 22/3/2015).
h2004-2552 h2004-2939 h2004-3283 h2015-647 h2015-495 h2015-214