المبدأ القانوني5
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بالحكم ببدل فوات الكسب الفائت وإعتماد تقرير الخبرة فإن ما تستحقه المميز ضدها من تعويض مادي عن إصابتها التي أورثتها عجزاً بنسبة 60% من قواها العامة بالإضافة للتعويض عن الضرر الأدبي والتعويض عن الضرر المادي المتمثل :
1- بنفقات العلاج والتنقل لتلقيه .
2- التعويض عن نقص القدرة على الكسب.
وبالرجوع لتقرير الخبرة وفيما يتعلق بالضرر المادي منه يثبت أن الخبراء لجأوا لتقدير التعويض عن مدة تعطيل المميز ضدها كما هي واردة في التقرير الطبي وفوت الكسب بالنسبة لعمرها المفترض ولم يعتمدوا القاعدة التي إستقر عليها قضاء هذه المحكمة بتقدير التعويض عن نقض قدرة المميز ضدها عن الكسب وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في غير محله من هذه الناحية.
وحيث أن من حق المميز ضدها بالتعويض عن الضرر الأدبي الناجم عما لحق بمركزها الإجتماعي نتيجة إصابتها شخصياً بالحادث مصدره المادة 1/267 من القانون المدني وعليه فإن الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق المدعية من جراء الحادث وما نتج عنه من آثار سلبية عليها كشابة في مقتبل العمر ومدرسة وما نتج عنه من آثار سلبية على مركزها الإجتماعي نتيجة إحساسها بأنها معاقة والتشوه الحاصل يتفق وأحكام القانون.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2671/2004 فصل بتاريخ 9/1/2005 ) ( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2997/2004 فصل بتاريخ 13/3/2005) ( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3248/2004 فصل بتاريخ 20/2/2005) ( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم971/2015 فصل بتاريخ 28/6/2015) ( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم736/2015 فصل بتاريخ 14/7/2015)