مبدا قانوني35
حيث أنه بالرجوع الى نص المادة 6/132 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تحدثت عن عدم صلاحية القاضي للنظر في الدعوى ولم لم يطلب رده الخصوم وهي حالة أن يكون قد سبق للقاضي النظر في الدعوى.
وحيث أن القاضي قد سبق له أن نظر الدعوى وهو قاضي صلح جزاء وإستمع الى البينة القانونية لأفعال المتهم وهذه الحالة ممنوع من نظرها بعد أن أصبح القاضي في هيئة الجنايات الكبرى التي أحيلت اليها الدعوى وحيث انه نظر فيها فإن إجراءات محكمة الجنايات الكبرى باطلة , وحيث ذهبت محكمة الإستئناف الى هذه القرار المتفق ونصوص القانون فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1314/2008فصل11/9/2008)والقرار(رقم20/2001فصل8/2/2001).