مبدأ قانوني5:
وحيث أن البينة الخطية والشخصية المقدمة في الدعوى تشير إلى أن المميز ضده وأثناء عمله لدى الجهة المميزة كمدير للمهن الطبية المساندة كان يقوم بوظيفة رئيس فني الأشعة في دائرة الأشعة ومن واجباته تصريف الأمور الإدارية والفنية والإشراف على أعمال الفنيين في مجالات التصوير الشعاعي المختلفة والمشاركة في الفحوصات وإعطاء الحقن أثناء التصوير الشعاعي على جهاز التصوير الطبقي المحوري. أي أنه من الأشخاص العاملين في العمل الإشعاعي بالمعنى المقصود في المادة 35 من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987 المستحقين للإجازة السنوية لمدة خمسة عشر يوماً ولعلاوة الخطر الإضافية بنسبة (30%) من الراتب الأساسي وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (81/2008 فصل 5/5/2008), والقرار رقم (2416/2009 فصل 18/7/2011), والقرار رقم (2395/2009 فصل 27/10/2009), والقرار رقم 2415/2009 فصل 6/12/2009).