مبدأ قانوني 2:
وحيث من الرجوع إلى البينة المقدمة في هذه الدعوى تبين أن عمل المدعي قد ابتدأ كمنسق مبيعات ويعني ذلك عمل إداري لدى المدعى عليها ومن ثم رقي إلى مشرف أو عمل المنسق والمشرف هو عمل إداري وميداني وكان يتقاضى عملة على معدل مبيعاته .
وحيث أن المادة 58 من قانون العمل قد استثنت الأشخاص الذين يتولون مهام الإشراف والإدارة في المؤسسة في تحديد ساعات العمل والذين يعملون في بعض الحالات خارج المؤسسة أو تتطلب أعمالهم السفر والتنقل داخل أو خارج المملكة استثنتهم من تحديد ساعات العمل المنصوص عليها في قانون العمل .
لذا وحيث ثبت من البينة المقدمة أن طبيعة عمل المدعي لدى الجهة المدعى عليها هو عمل إداري وميداني والذي جاء متفقاً مع ما خلصت إليه محكمة الموضوع فإن أحكام المادة 58 من قانون العمل تنطبق على حالته هذه وبالتالي فإن رد مطالبته ببدل ساعات العمل الإضافي يتفق وحكم القانون وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1386/2007 فصل 5/11/2007), والقرار رقم (1338/2007 فصل 22/10/2007), والقرار رقم (965/2007 فصل 23/10/2007), والقرار رقم (319/2007 فصل 3/6/2007).