مبدأ قانوني11:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت برد مطالبة المدعي ببدل العمل الإضافي على أساس أن عمله إشرافاً وميدانياً خلافاً لما جاء بالبينة المقدمة. وفي ذلك وحيث أن محكمة الإستئناف هي محكمة موضوع وهي صاحبة الصلاحية بوزن البينة وتقدير الدليل وترجيح بينة على أخرى .فإن محكمتنا بصفتها محكمة قانون لا رقابة لها على محكمة الموضوع في هذه المسألة الموضوعية التقديرية , إلا إذا كانت النتيجة المتسخلصة من البينات تخالف الواقع والقانون.
ومن الرجوع إلى البينة المقدمة في هذه الدعوى تبين أن عمل المدعي قد ابتدأ كمنسق مبيعات ويعني ذلك عمل إداري لدى المدعى عليها ومن ثم رقي إلى مشرف وأن عمل المنسق والمشرف هو عمل إداري وميداني وكان يتقاضى عمولة على معدل مبيعاته . وحيث أن المادة 58 من قانون العمل قد استثنت الأشخاص الذين يتولون مهام الإشراف والإدارة في المؤسسة من تحديد ساعات العمل والذين يعملون في بعض الحالات خارج المؤسسة و تتطلب أعمالهم السفر والتنقل داخل أو خارج المملكة استثنتهم من تحديد ساعات العمل المنصوص عليها في قانون العمل .
لذا وحيث ثبت من البينة المقدمة أن طبيعة عمل المدعي لدى الجهة المدعى عليها هو عمل إداري وميداني والذي جاء متفقاً مع ما خلصت إليه محكمة الموضوع فإن أحكام المادة 58 من قانون العمل تنطبق على حالته هذه وبالتالي فإن رد مطالبته ببدل ساعات العمل الإضافي يتفق وحكم القانون وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1386/2007 فصل 5/11/2007).