مبدأ قانوني18
وحيث أن الحكم بالفائدة القانونية عن التعويض الذي تستحقه الجهة المدعية نتيجة الفعل الضار الذي قامت به المدعى عليها يحكمه القانون الذي أقيمت الدعوى في ظله.
وحيث أن هذه الدعوى أقيمت في ظل أحكام القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 14 لسنة 2001 الذي حددت أسس الحكم بالفائدة القانونية عن التضمينات بالمادة 167 منه اعتباراً من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام وحيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى هذه النتيجة فيكون واقعاً في محله.
وحيث أن محكمة الإستئناف رغم اتباعها ذلك غفلت عن الحكم للجهة المدعية بالفائدة القانونية عند حكمها المطعون فيه بفسخ الحكم المستأنف فيكون قرارها واقعاً في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1295/2010فصل16/6/2010).