مبدأ قانوني 1
وحيث أن قرار التدقيق موضوع الطعن قد صدر عن موظف لم يكم بذلك التاريخ مفوضاً عن المدير بإصداره مما يغدو أن القرار صادر من جهة غير مختصة بإصدار وفق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات ويتعين القاؤه وأن تفويض الموظف المذكور بتاريخ لاحق لتاريخ صدور القرار لا يعطي القرار صفة صدوره عن شخص يملك إصداره وأن عدم إثارة عدم صدور القرار عن شخص مفوض بإصدار في المرحلة الإعتراضية لا يمنع من التحقق من صفة مصدرة .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1484/2015 فصل 12/7/2015).