مبدأ قانوني8
” وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بوضع قضيبه المنتصب في فرج المجني عليها بإرادتها دون أن يتمزق فإن هذا الفعل يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية مواقعة إنثى أكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وفقاً لأحكام المادة (294/1) من قانون العقوبات وليس كما جاء بإسناد النيابة العامة لأن غشاء البكارة سليم كما جاء بالتقرير الطبي وشهادة منظمة الدكتور وأن ما قام به المتهم بممارسة الجنس مع المجني عليها بعد ذلك تسع قرارات يشكل بالتطبيق القانوني جناية مواقعة إنثى أكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وفقاً لأحكام المادة (294/1) من قانون العقوبات كما جاء بإسناد النيابة العامة وحيث أن غشاء البكارة المجني عليها لم يتمزق نتيجة المعاشرة الجنسية وأن فض البكارة يعتبر ظرفاً مشدداً في جناية مواقعة إنثى هو الذي يتلازم مع المعاشرة الجنسية ويكون أثراً مباشراً لهذه المعاشرة وبالتالي فإنه يجب إستبعاد الظرف المشدد المنصوص في المادة (301/1/ب) من قانون العقوبات وحيث أن القرار المطعون فيه قد ذهب خلاف ذلك وقضى بتوافر الظرف المشدد المتمثل بفض غشاء البكارة فيكون قرار محكمة الجنايات الكبرى واقعاً في غير محله ومخالفاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 618/2013 فصل بتاريخ 20/5/2013.