مبدأ قانوني4
وحيث قررت محكمة الدرجة الأولى الكشف المستعجل للغاية المطلوبة وإنتخاب الخبير من دائرة المكتبة الوطنية لإجراء الخبرة وحيث قام بإجراء الخبرة وتقديم تقرير الخبرة دون مرافعة وإشراف المحكمة وبالتالي فقد إستندت محكمتنا الموضوع في حكمهما محل الطعن إلى ما جاء في تقرير الخبرة وحيث أن المادة 83/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد نصت على أنه إذا قررت المحكمة إجراء الكشف والخبرة لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه يجوز لها أن تقوم بالكشف والخبرة بكامل هيئتها أو أن تنتدب أحد أعضائها للقيام بذلك.
وحيث أن هذه المادة تعتبر من النظام العام وبالتالي لا يجوز إجراء الخبرة سندا لأحكام هذه المادة دون اشراف المحكمة وحيث أن محكمة الإستئناف ولم تراع ذلك فيكون قرارها والحالة هذه مخالفاً للقانون وأن القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(156/2010فصل13/7/2010).والقرار رقم(3411/2013فصل9/3/2014).