مبدأ قانوني 14
وحيث أن اجتهاد محكمة التمييز استقر على أن تجديد الكفالة المنتهية مدتها أثناء إجراءات الدعوى ومنها مدد الطعن بالأحكام وحتى تاريخ صدور الحكم النهائي الفاصل في موضوع الدعوى يفي بغايات المادة الثانية المعدلة من قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 لأن الغاية المقصودة من هذه المادة وكما هدف إليها المشرع هو إظهار الجدية لدى طالب حق الشفعة أو الأولوية منذ بدء إجراءات رفع الدعوى وحتى تاريخ صدور الحكم النهائي فيها وتمكين المدعى عليه فيها من قبض الثمن المحكوم به بسهولة ويسر وسرعة.
وحيث أن الكفالة البنكية المقدمة من المدعي في هذه الدعوى مجددة أمام محكمة الإستئناف وأمام محكمة التمييز وقبل صدور الحكم النهائي .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة مما يجعل قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1433/2000 فصل 21/9/2000).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1531/2000فصل 28/9/2000).