مبدأ قانوني204
” وحيث أن المميز/المدعى عليه قد دفع دعوى المدعي (المميز ضده التي قامت على الكمبيالة أنه وقع تلك الكمبيالة على بياض وأعطاها للمدعي إلى حين إتمام تسديد ثمن الأرض التي إشتراها منه المدعي وتسجيل الأرض بإسم المشتري المدعي طلب إعادة الكمبيالة. فذكر له أنه سيبحث عنها وبعد شهرين ذكر له المدعي /المميز ضده أنه وجدها ومزقها وبما أن الخبرة الفنية تدخل في عداد البينات وبما أن المميز قد قدم عدداً من الشهود على دفعه لدعوى المميز ضده وأنه وقع الكمبيالة تأميناً لحق المدعي المميز ضده وطلب الخبرة الفنية لإثبات دفعه فإننا لا نجد ما يبرر رفض طلبه بإجراء الخبرة وبما أن أياً من محكمتي الموضوع لم تستجب لطلبه فيكون القرار المطعون في في غير محله.
وحيث أن المدعي كان خلال الفترة من 1995/10/30 وحتى 1998/4/22 مديناً للمدعى عليه بباقي ثمن الأرض التي إشتراها منه التي تزيد مساحتها عن مائة وأربعين دونماً وهذا ثابت من الإيصالات التي كان يوقعها المدعى عليه إشعاراً بقبض الأقساط من المدعي وهي الإيصالات المثبتة في القائمة المرفقة بالبيانات التي قدمها المدعي, وهي إيصالات بالقبض موقعة من المدعى عليه أولها مؤرخ في 1995/10/30 وأخرها مؤرخ في 1998/4/22 وحيث أن الكمبيالة منظمة بتاريخ 1995/10/1 ومتحقة في 1998/4/30 وموقعة من المدعى عليه لصالح المدعي (المميز ضده ) الأمر الذي ينبي عليه أن المدعي يقول : أنه أقرض المدعى عليه خميسن ألف دينار دفعها له عداً ونقداً بتاريخ 1995/10/1 وهو في هذا الوقت مدين للمدعى عليه بعشرة الآلاف من الدنانير ثمناً للأرض التي إشتراها منه ومن أمه وأخته وكان على محكمة الاستئناف أن تعالج هذه البينات ووزنها وزناً دقيقاً وبما انها لم تفعل ذلك فتكون قد خالفت القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادرعن الهيئة العادية رقم 1717/2000 فصل بتاريخ 10/7/2000.