مبدأ قانوني
وحيث ان واقعة الدعوى حصلت بتاريخ 9/6/2016 في حيت ان قانون المخدات والمؤثرات العقلية رقم 23لسنة 2016 أصبح نافذاً من تاريخ 16/8/2016 اي بعد واقعة هذه الدعوى ونصت المادة 33/ب منه على انه (على الرغم منا ورد في قانون الاحداثتنعقد محكمة امن الدولة بصفتها محكمة احداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الأحداث والمنصوص عليها في هذا القانون.
وحيث ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية سالف الاإشارة اليه عقد الإختصاص لمحكمة امن الدولة بصفتها محكمة احداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الأحداث والمنصوص عليها في هذا القانون وذلك على الرغم مما ورد في قانون الاحداث الذي نص على انشاء محكمة مختصة بالنظر في قضايا الاحداث وتسوية النزاعات وفقاً لأحكام هذا القانون مادة 2.
وحيث ان القوانين المتعلقة بالاختصاص من النظام العام وتطبق بأثر فوري على القضايا التي لم يتم الفصل بها.
وحيث ان نص المادة 33 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 33 لسنة 2016 واللاحق لقانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 جعل الاختصاص لجهة غير الجهة التي كانت مختصة بالأصل.
وحيث انه في حالة القانون الذي يعدل في الاختصاص بنقل الاختصاص من محكمة الى اخرى دون الغاء المحكمة الاولى فإنه في هذه الحالة يسري القانون الجديد بأثر مباشر على جميع الوقائع السابقة او اللاحقة على نفاذه مالم تكن الدعوى قد رفعت الى المحكمة المختصة وفقاً للقانون القديم فيتعين حينئذ ان تحسم الدعى بمعرفة هذه المحكمة وان تنتهي الدعوى حيث بدأت لأن رفع الدعوى يحدد الاختصاص.
وحيث ان القانون الجديد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية نص على خلاف ذلك حيث اورد المشرع في صدر المادة 33 منه (على الرغم مما ورد في قانون الاحداث).
وبناء على ذلك نقرر تعيين محكمة امن الدولة هي المختصة بالنظر بالدعوى واعتبار الاجراءات التي قامت بها محكمة صلجح الاحداث غير المختصة صحيحة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(52/2017فصب31/1/2017).