مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى قررت وبجلسة 19/12 اجراء محاكمة المميز بمثابة الوجاهي لتخلفه عن حضور تلك الجلسة رغم تفهمه لموعدها.
وحيث ان المتهم يتقدم بهذا الطعن لاول مرة ويدي بان لديه بينات ودفوع حرم من تقديمها بسيي اجراء محاكمته بمثابة الوجاهي فإنه غير ملزم بتقديم معذرة مشروعة مبررة للغياب وفقاً لاحكام المادة 261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(506/2017فصل21/3/2017).