مبدأ قانوني 28:
وحيث أن المكافأة التي يستحقها المميز ضده في ضوء دفع بمرور الزمن تقتصر على فترة خدمته الثانية ولا تناول فترة خدمته الأولى لأن الفترتين ليستا متصلتين , ولأن الفواصل بينهما تزيد عن الشهر .
وحيث أن محكمتي الموضوع احتسبتا مكافأة نهاية الخدمة للميزة ضده عن الفترتين الأولى والثانية فإن قرار محكمة الموضوع في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4218/2005 فصل 3/8/2006).