مبدأ قانوني
وحيث ان المستفاد من المادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أنه اذا تبين للمدعي العام ان الفعل لا يؤلف جرماً او انه لم يقم الدليل على ان المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم فإنه يقرر في الحالتين منع محاكمة المشتكى عليه وان عليه ان يرسل اضبارة الدعوى فوراً الى النائب العام الذي عليه خلال ثلاثة ايام من ورود اوراق الدعوى الى ديوانه اما ان يصدر قرار بالموافقة على ذلك ويأمر باطلاق سراح المشتكى عليه اذا كان موقوفاً او اجراء تحقيقات اخرى في الدعوى فيعيد الدعوى الى المدعي العام لاكمال النواقص او بفسخ القرار ويسير بالدعوى وفق المقتضى القانوني.
وحيث ان ما قام به المدعي العام ووافق عليه مساعد النائب العام في اربد ليس وزناً وترجيحاً للبينة انما تطبيقاً لنص المادة 130 من قانون اصول المحاكمات الجزائية عندما تبين للنيابة العامة عدم قيام الدليل القانوني الكافي بحق المميز ضده.
وبالرجوع للملف التحقيقي فإنه ليس هناك اي دليل قانوني كاف يدين المميز بما اسند اليه لذلك فإن موافقة مساعد النائب العام على القرار الصادر عن المدعي العام بمنع محاكمة المميز ضده جاء منسجماً وحكم المادة 133 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وضمن الصلاحيات المخولة له.
وعليه يكون القرار المطعون فيه واقع في محله وموافق للأصول والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(186/2017فصل12/2/2017).