مبدأ قانوني 3
وحيث تنص المادة 449 من القانون المدني على أنه “لا ينقضي الحق بمرور الزمن ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه من أحكام خاصة ).
وحيث أن مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بمقتضى النص المذكور يبدأ سريانه من تاريخ صلاحية الإدعاء عملاً بالمادة 1667 من المجلة أو من تاريخ نشوء الحق أو من اليوم الذي يصبح فيه مستحقاً عملاً بالمادة 454 مدني .
وحيث أن الدعوى هي منع معارضة لحقوق ملكيته في حقيقة الأمر وحق المدعي في منع التعرض لهذه الحقوق إنما ينشأ من بداية التعرض ,كذلك ليس للمدعي صلاحية الإدعاء بمنع أي شخص من المعارضة في حقوق ملكية البناء قبل وقوع المعارضة فعلاً.
وحيث أن معارضة المدعى عليهم (المميزين) لملكية المدعي بصفتهم شركاء ملك في قطعتي الأرض فإن صلاحية الإدعاء بالنسبة للمدعي (المميز ضده) بمنع التعرض إنما تبدأ من تاريخ تعرض المدعى عليهم للمدعي في ملكية البناء والإنشاءات موضوع دعواه الأمر الذي يستخلص منه أن قرار محكمة الإستئناف وافع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (4105/2014 فصل 27/3/2005).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3228/2005 فصل 4/5/2006).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1873/2011 فصل 5/10/2011).