مبدأ قانوني 28
حيث أن قيام المتهم بادخال قضيبه المنتصب في فرج المجنى عليها التي لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها ومواقعتها مواقعة الأزواج فاضاً بكارتها فإنه يشكل كافة أركان جناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة عمرها خلافاً لأحكام المادة 294/1 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1488/2013) فصل (24/10/2013)
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2059/2013) فصل (21/4/2014)
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2098/2013) فصل (29/1/2014)
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (116/2014) فصل (26/3/2014)
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (925/2014) فصل (27/7/2014)
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1012/2014) فصل (13/10/2014)
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1025/2014) فصل (131/10/2014)
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1476/2014) فصل (28/11/2013)
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1171/2014) فصل (5/8/2014)
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1876/2014) فصل (30/11/2014)
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (641/2015) فصل (7/7/2015)
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (722/2014) فصل (20/5/2014).
g2013.1488 g2013.2059 g2013.2098 g2014.116 g2014.925 g2014.1012 g2014.1025 g2014.1476 g2014.1171 g2014.1876 g2015.641 g2014.722