مبدأ قانوني
حيث إن الخبرة هي من عداد البنات على محمل المادة (2/6) من قانون البينات .
وحيث إن الخبرة لدى محكمة الدرجة الاولى أجريت من قبل خبير من ذوي المعرفة والاختصاص وأن الخبير قد تقريراً بخبرته قدر من خلاله قيمة المركبة قبل تعرضها للحادث وبتاريخ وقوعه كما قدر قيمتها بعد وقوع الحادث وقبل الاصلاح وبالتاريخ ذاته وراعى في سبيل الوصول الى ذلك نوع المربة وتاريخ صنعها وقيمتها السوقية فيكون التقرير مستوفياً لشرائط الصحة والقبول وموفياً للغرض الذي أجريت الخبرة من أجلة وحيث لم تجد محكمة الاستئناف ما يستوجب إجراء خبرة جديدة
وحيث إن القرار المميز قضى بإلزام المدعى عليهما (المميزين) بالفرق بين المبلغ المقدر من قبل الخبير لهذه المركبة بتاريخ الحادث وهو(80000) دينار والمبلغ الذي أقرت المدعية (المميز ضدها) بقبضه ثمناً لحطام المركبة والبالغ (57000) دينار أي أنه قضى بإلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ (23000) دينار فإن القرار يكون واقعاً في محله وموافقاً للقانون والأصول .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (213/2016) فصل (26/5/2016).