مبدأ قانوني24
وحيث أن قرار محكمة صلح جزاء عمان القاضي بتجريم المشتكى عليه بجرم إرسال رسائل إهانة عبر وسائل الإتصالات وفق المادة 75/أ من قانون الإتصالات صدر قبل تطبيق قانون محاكم الصلح رقم30/2008وحيث أن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق على الإستئناف هو تاريخ صدور الحكم الصلحي وحيث أن قواعد الإجراءات تسري بأثر فوري إلا ما استثني منها بنص صريح وحيث أن المادة 2/3 من قانون أصول محاكمات مدنية قد استثنى النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل العمل بالقانون ولهذا فإن قانون محاكم الصلح رقم 13/2001 هو الذي يطبق على موضوع الإستئناف في هذه القضية وحيث أن المادة 31/2 منه تنص على ما يلي: (يجوز الإعتراض على الحكم الغيابي خلال خمسة أيام من اليوم التالي للتبليغ أو استئنافه خلال المدة المعينة لذلك ).
لهذا فإنه كان على محكمة بداية عمان بصفته الإستئنافية تطبيق ما ورد في المادة 31/2 من قانون محاكم الصلح رقم 13/2001 وليس المادة 12/2 من قانون رقم30/2008 وكان عليه قبول الإستئناف شكلاً وموضوعاً وحيث أنها خالفت ذلك فإن قرارها مستوجب النقض.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم2028/2009فصل8/3/2010)والقرار(رقم1449/2009فصل1/11/2009).