مبدأ قانوني
حيث إن محكمة التمييز بتاريخ 21/8/2013 قضت بنقض قرار محكمة إستئناف عمان الصادر بتاريخ 16/7/2016في القضية الاستئنافية لغايات سماع البينة الشخصية المطلوبة من المدعى عليهما (المميزا) لبيان فيما إذا كان للمركبة رقم وسائقها مساهمة في حدوث الحادث خلافاً لما تضمنه مخطط الحادث (الكروكي) وذلك إعمالاً لنص المادة (150) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وحيث إن محكمة الاستئناف على ضوء اتباعها لقرار النقض استمعت لشهادة كل من منظم المخطط وسائق المركبة الاخرى .
وحيث أنه لم يرد في أقوال أي من هذين الشاهدين ما يثبت أو يشير إلى ارتكاب سائق المركبة المرسيدس أي اخطاء ذلك ان الشاهد رقيب السير أكد أنه لا يستطيع الجزم ان هناك خطأ من سائق السيارة المرسيدس وحيث أكد أنه فوجىء بالسيارة التي كان يقودها المميز (المدعى عليه ) اثناء الانعطاف خلال الفتحه .
وبذلك أنه لا إنتاجية لإجراء الخبرة المرورية على ضوء عدم إسناد أو إثبات أي نسبة خطأ لسائق المركبة المرسيدس فيكون ما توصلت إليه المحكمة موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (213/2016) فصل (26/5/2016).