مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم الأول تجاه المجني عليه والمتمثلة بالتوجه إلى منزل المجني عليه والدخول للمنزل مستغلاً عدم وجود احد في المنزل وإقدامه على بطح المجني عليه على الفرشة وتشليحه بنطلونه وكلسونه وقيام المتهم بشلح بنطلونه إلى الركبة ووضع قضيبه المنتصب على مؤخرة المجني عليه وبين فخذيه فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(589/2008فصل28/5/2008).
g2008-589