مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي اقترفها المتهمان تجاه المجني عليها والمتمثلة بقيام كل منهما بالإنفراد بالمجني عليها ومواقعتها على خلافاً الطبيعة بأن أدخل كل منهما قضيبه المنتصب في شرجها حتى استمنى برضاها فإن أفعالهما هذه قد وقعت على أنثى أتمت الخامسة عشرة من عمرها ولم تتم الثامنة عشرة منه بتاريخ الفعل وعليه فإن هذه الأفعال قد استجمعت كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفق أحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات بحق كل منهما حيث إنها خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها واستطالت أفعالهما إلى عورة من عوراتها التي تحرص كسائر الناس على سترها والذود عنها كما أنها كانت على درجة من الفحش ترقى بها إلى مصافي جناية هتك العرض وإنها كانت برضا المجني عليها وبطوعها ولم تكن رغم إرادتها إذ لم يثبت توافر أي ضرب من ضروب الشدة والعنف أو الإكراه والمباغتة إلا أن المجني عليها لم تتجاوز سن الحماية القانونية وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(349/2014فصل5/8/2014).
g2014.349