مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم في الشقة التي يسكن بها بتجريد المجني عليها من مريول المدرسة ومن البلوزة التي كانت ترتديها حيث بقيت بالبنطال وحمالة الثديين حيث قام بتقبيلها على فمها ورقبتها وأدخل يديه من تحت حمالة ثدييها وقام بالتحسيس على ثدييها وبعد ذلك قام بإنزال الشورت والكلسون التي كان يرتديهما واحتضن المجني عليها بعد أن أنامها على السرير والنوم فوقها والتصاق جسمه من الأمام بجسمها من الخلف وبعد ذلك جلس على ركبتيه ووضع قضيبه المنتصب بين ثدييها وأخذ يحركه إلى أن استمنى على صدرها وحيث أن أفعاله هذه خدشت الحياء العرضي للمجني عليها وأنها لا زالت حدث ولم تبلغ من العمر الثامنة عشرة حيث إن القانون لا يعتد برضا القاصر وأن أي اعتداء جنسي يقع على القاصر يشكل جريمة سواء كان ذلك برضى القاصر أم لا وكما وأنه لا يعتد أيضاً بإسقاط الحق الشخصي فإن أفعال المتهم هذه تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1453/2015فصل5/11/2015).
g2015.1453