مبدأ قانوني 23
وحيث أنه يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل مالكاً حق التصرف بنفسه وأن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف وأن يكون الموكل به معلوم وقابلاً للنيابة.
وعليه فانه يجب أن تكون الوكالة مشتملة على أسماء الخصوم والخصوص الموكل به وموقع من الموكل ومصادق عليها من المحامي الوكيل ومدفوع عنها رسم الإبراز ومرفقة بلائحة الدعوى وعليه فإن الوكالة تكون موافقة للمادتين 833 و834 من القانون المدني .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1260/2015) فصل (1/9/2015)